المحقق الحلي

214

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمس الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة . الثانية العزل « 1 » عن الحرة « 2 » إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل هو محرم ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير « 3 » وقيل هو مكروه وإن وجبت الدية وهو أشبه . الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم ولو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها « 4 » حرمت ولم تخرج من حباله « 5 » الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 220 : المراد بالعزل : أن يجامع ، فإذا جاء وقت الانزال نزع ، فأخرج الماء خارج الفرج . ( 2 ) الروضة 5 / 103 : احترز بالحرة عن الأمة ، فلا يحرم العزل عنها إجماعا ، وان كانت زوجة . ( 3 ) ن : للمرأة خاصّة . ( 4 ) المسالك 2 / 220 : المراد بالافضاء : ان يصير مسلك البول والحيض واحد ، باذهاب الحاجز بينهما . ( 5 ) الروضة 5 / 103 : و . . . يجب الانفاق عليها ، حتى يموت أحدهما ، و . . . يحرم عليه أختها .